توثيق-مرئي-وإحالة-فورية-للنيابة.-«الطاقة»-تضبط-التجاوزات-البترولية

توثيق مرئي وإحالة فورية للنيابة.. «الطاقة» تضبط التجاوزات البترولية

أقرت وزارة الطاقة لائحة تنظيمية شاملة لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات على المخالفين لأنظمة قطاع الطاقة، بهدف تعزيز الرقابة على الأنشطة البترولية والبتروكيماوية، وضمان الالتزام التام باللوائح والشروط المقررة من الوزارة.

وتشمل اللائحة جميع أعمال موظفي الضبط المتعلقة بالإثبات والتحقيق في المخالفات، وإحالتها إلى الإدارة المختصة أو اللجنة المعنية لإيقاع العقوبات، وفق الإجراءات النظامية الدقيقة.

التزامات ومسؤوليات المفتشين

تنص اللائحة على عدة التزامات على المفتش أثناء مباشرة مهامه، من أبرزها إبراز بطاقة المفتش لإثبات صفته الرسمية، والإفصاح عن أي تضارب مصالح قد يطرأ أثناء عملية الضبط.

يجب على المفتش التأكد من وقوع المخالفة وكفاية الأدلة لإثباتها ونسبتها إلى المخالف، مع توثيق كامل للواقعة باستخدام وسائل متعددة تشمل التصوير المرئي والفوتوغرافي، وتحرير المحاضر اللازمة، وسحب العينات المشتبه بها من المواد البترولية أو البتروكيماوية، والتحفظ على الأدوات والمواد ذات العلاقة، مع جمع جميع المستندات الداعمة لضمان سلامة الإجراءات والقرارات.

رصد المخالفات وإثباتها

وأوضحت الوزارة أن رصد المخالفات يتم بعدة طرق، تشمل الزيارات التفتيشية الميدانية، والاطلاع على المستندات الدورية التي تطلبها الوزارة من المرخص لهم، إضافة إلى البلاغات المقدمة عن وقوع المخالفة، وأي وسيلة نظامية تكفل إثباتها.
ونصت اللائحة على أن إثبات المخالفات يتم عادة بالوقوف عليها ميدانيًا، مع السماح باستخدام المستندات أو أي وسيلة نظامية لإثبات المخالفات التي يمكن التعامل معها دون التواجد في الموقع، مع استثناءات خاصة لبعض المخالفات الحرجة التي تُحال مباشرة إلى النيابة العامة.
حددت اللائحة مجموعة من المتطلبات الأساسية لإثبات المخالفات، والتي يتم إعدادها وفق دليل تعده الأمانة، وتشمل على الأقل: محضر ضبط المخالفة يتضمن الرقم التسلسلي وترقيم جميع الصفحات، محضر سحب العينات عند الحاجة، محضر سماع الأقوال، محضر مشاهدة أو إثبات حالة، محضر إثبات عدم التصحيح، وأي مستندات أو أدلة أخرى تثبت المخالفة.

إجراءات تحرير المحاضر

ويحرر المفتش محضر ضبط المخالفة وفق بيانات محددة تشمل مكان ووقت وتاريخ تحرير المحضر، نوع المخالفة ومكان وقوعها، بيانات المخالف «الاسم، والصفة، ورقم السجل المدني أو الرقم الموحد للمنشأة»، وصف المخالفة وآلية رصدها، واسم المفتش وتوقيعه.
وتشمل اللائحة تفصيلًا لإجراءات سماع أقوال المخالف أو ممثله النظامي حضوريًا أو إلكترونيًا، مع توثيق الجلسة بالصوت والصورة، والتأكد من هوية الأطراف، وتدوين جميع البيانات المتعلقة بالأقوال في محاضر رسمية.

سحب العينات والتحفظ على المواد

تسمح اللائحة للمفتش بسحب العينات من المواد البترولية أو البتروكيماوية المشتبه بها، مع تحرير محضر يتضمن بيانات دقيقة عن المادة ومصدرها وطبيعة استخدامها وحجمها، واسم المفتش والشخص التابع للمنشأة، مع إثبات أي امتناع عن التوقيع.
ونصت اللائحة على إمكانية التحفظ على المواد المخالفة، مع تدوين بياناتها، وتحديد سبب التحفظ ومدته ومكانه، وطلب تعهد ممن بحوزتهم بعدم التصرف بها إلا بعد موافقة الوزارة، مع مراعاة إجراءات الأمن والسلامة.
وتُحال المواد المتحفظ عليها إلى اللجنة المختصة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل لاتخاذ قرار استمرار التحفظ أو إلغائه في مدة أقصاها عشرون يوم عمل.
في الحالات العاجلة التي تستدعي صدور قرار سريع من الوزير، على الإدارة المختصة رفع مذكرة توضيحية مرفقة بملف المخالفة والوثائق الداعمة خلال ثلاثة أيام، تتضمن وصف المخالفة، آثارها الحالية والمحتملة، والإجراءات المقترح اتخاذها لضمان حماية مصالح الدولة.

الإنذار والمهلة التصحيحية

تنص اللائحة على إلزام الإدارة المختصة بإنذار المخالفين غير الجسيمة بعد تحرير محضر ضبط المخالفة، ومنحهم مهلة تصحيحية وفق عدد الأيام المحددة في جداول المخالفات.
ويُتبع بالتحقق من تصحيح المخالفة فور انتهاء المهلة، وعند عدم التصحيح يتم إيقاع العقوبة فورًا على المخالفات المستحقة للعقوبات الفورية، أو رفع ملف الادعاء إلى الأمانة للمخالفات غير الجسيمة، مرفقًا بمحضر إثبات عدم التصحيح. في حالات تحتاج لتصحيح المخالفة لفترة أطول، يمكن للمدعى عليه تقديم خطة تصحيحية خلال عشرة أيام، مع إمكانية تمديد المهلة حتى 365 يومًا حسب موافقة الوزارة.

إيقاع العقوبات وتقديم التظلمات

حددت اللائحة قواعد دقيقة لإيقاع العقوبات، مع مراعاة تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات، وضوابط إعادة إيقاع العقوبة بعد انقضاء 14 يومًا على الأقل، ومنح اللجنة المختصة صلاحية إيقاع عقوبات غير مالية، أو غرامات تتجاوز الحد الأعلى في حالات تكرار المخالفة أو الأضرار الكبيرة.
نصت على تقليل عقوبة الشروع أو المشاركة في المخالفة إلى نصف العقوبة، مع مراعاة القيمة العالمية للمادة البترولية عند ضبط المخالفة في بعض الحالات.
تتيح اللائحة للمتضررين من العقوبات الفورية التظلم أمام الوزارة خلال 60 يومًا، مع نظر لجنة داخلية في التظلمات خلال 30 يومًا، والحق في الطعن مباشرة أمام المحاكم الإدارية. كما أكدت اللائحة على إعداد الإدارة المختصة للنماذج والأدلة الإجرائية اللازمة، ومراجعتها دوريًا ورفع نتائج المراجعة إلى الوزير لاتخاذ ما يراه مناسبًا، مع نشر اللائحة على الموقع الرسمي للوزارة فور اعتمادها.

نبض السعودية ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.

اخبار تهمك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *