عاجل
الأحد، 4 أكتوبر 2026٢١ ربيع الثاني ١٤٤٨ هـالرياض 18°C

هيئة الأوقاف تضع حداً أقصى لمكافأة المبلغ عن الوقف المجهول عند 10 ملايين ريال

04/10/2026 21:03

إطار تنظيمي لإحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة

قررت الهيئة العامة للأوقاف أن يكون حد مكافأة المبلغ عن الوقف المجهول لا يتجاوز 5 في المائة من قيمة العين، وبحد أقصى عشرة ملايين ريال، وهذا يأتي ضمن اللائحة التي تنظم إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة، والتي تسعى لوضع هيكل تنظيمي لمعالجة هذه الأوقاف وتحقيق أهداف الواقفين وشروطهم، بالإضافة إلى دعم استدامتها وتنميتها في المملكة.

تعريف الوقف المجهول والمعطل

عرّفت اللائحة الوقف المجهول على أنه الوقف أو الوصية بوقف الذي توقفت مصلحته وتشمل حالات مثل غياب الناظر، أو إخفاء صك الوقف، أو عدم علم الناظر بموقع الوقف أو وثائقه. وأما الوقف المعطل فهو الوقف الذي يتوفر له ناظر لكنه توقف عائد أصله بالكامل لمدة سنتين متتاليتين، أو توقف الاستفادة من أصل موقوف ذي نفع مباشر بالكامل وفقاً لشرط الواقف للفترة ذاتها.

شروط قبول البلاغ وآلية صرف المكافأة

اشترطت اللائحة لقبول البلاغ عن الوقف المجهول أن يكون غير معروف للهيئة، ومدعوماً بأدلة موثقة، وأن يُرسل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي وسيلة تحددها، وألا يكون قد تم الإبلاغ عنه مسبقاً إلا إذا كان البلاغ اللاحق يسهم في معالجة القضية، مع عدم وجود دعوى قائمة تتعلق بنظارة الوقف أو إثباته أو الاستحقاق فيه. ويستحق المبلغ مكافأة بحسب ما تقرره لجنة الأوقاف المجهولة بعد استيفاء متطلبات اللائحة، بشرط ألا يكون ناظر الوقف أو متعدياً عليه. وتحدد اللجنة قيمة المكافأة بعد إتمام إجراءات معالجة الوقف وتقييمها، مع مراعاة كفاية المستندات والجهد المبذول وتحقيق مصلحة الوقف. وفي حالة تعدد المبلغين، يكون الأسبقية للأول، ما لم يكن البلاغ اللاحق يسهم في المعالجة، ويجوز للجنة إشراك أكثر من مبلغ أو من ساهم في المعالجة في المكافأة.

معالجة أوضاع الأوقاف المعطلة

قال الخبير الاقتصادي أحمد الشهري إن اللائحة تمنح النظار فترة سنة لمعالجة أوضاع الأوقاف المعطلة التي تحت إشرافهم، ولا تقبل خلال هذه الفترة أي بلاغات تتعلق بها. وبمجرد انقضاء المهلة، تتولى الهيئة مهمة معالجة الأوقاف المعطلة إما بنفسها أو عبر إسنادها إلى جهات أخرى. ولفت الشهري إلى أن اللائحة تُطبق على الوقف المجهول أو المعطل أو على الوصية بوقف، سواء كان أصلاً عقارياً أو منقولاً أو أي نوع آخر، وتشمل أيضاً بعض البلاغات التي قدمت قبل سريانها وفقًا للضوابط المحددة. وأضاف أنه يجوز لناظر الوقف، بإذن المحكمة المختصة، تمويل إحياء الوقف عبر الاقتراض بضمان ريعه أو أملاكه أو بضمان طرف ثالث، مع إمكانية مساعدة الهيئة في الحصول على التمويل. كما يمكن بيع جزء من الوقف لإعمار الجزء المتبقي عندما لا يكفي العائد أو لا تتوفر بدائل أخرى.