نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” قرار مجلس الوزراء رقم (278) الصادر بتاريخ 19/3/1448ه المتعلق بمشروع نظام التعاونيات.
الموافقة على نظام التعاونيات وإلغاء بعض الأحكام
صدر القرار بعد مراجعة المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 922 وتاريخ 1448/1/3هـ، والتي تضمنت برقية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 169130 وتاريخ 1443/9/5هـ بشأن مشروع النظام.
كما استند القرار إلى الاطلاع على مشروع النظام نفسه، وعلى نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1429/3/10هـ، والمرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1442/10/22هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ، وتنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الصادر بالقرار نفسه.
بالإضافة إلى ذلك، تم الاطلاع على عدد من المحاضر والمذكرات الصادرة عن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وتوصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وأمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وقراري مجلس الشورى، وتوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء.
نتيجة لذلك، تقرر ما يلي: الموافقة على نظام التعاونيات بالصيغة المرافقة، وإلغاء البند (ثانيًا) من المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1442/10/22هـ، واستبدال كلمة “التعاونية” بعبارة “الجمعية التعاونية” في جميع الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات.
تعديل الأنظمة وتحديد مهلة لتصحيح الأوضاع
يجب على التعاونيات القائمة وقت نفاذ النظام تعديل أوضاعها ولوائحها الأساسية خلال اثني عشر شهرًا من تاريخ نفاذ النظام بما يتوافق معه ومع لائحته التنفيذية، وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ومرفق بالقرار.
كما كلف القرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتقديم التسهيلات والامتيازات التي تدعم التعاونيات في أداء أعمالها، دون الإخلال بالأنظمة السارية، وللوزارة بعد الاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية تقديم أي إعانات أخرى تهدف إلى تأسيس أعمالها وإطلاقها وتذليل الصعوبات التي تواجهها.
آليات الدعم والمتابعة والتعديلات التنظيمية
يتوجب على الوزارة وضع آلية محددة لتقديم الدعم والإعانات تشمل أنواعها وضوابط منحها وطريقة توزيعها، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية.
علاوة على ذلك، ستقوم الوزارة بمراجعة ما يتعلق بدعم قطاع التعاونيات وفقًا للبندين الخامس والسادس من هذا القرار، وترفع تقريرًا عنها بعد خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام، متضمنًا مرئياتها حول مدى الحاجة إلى استمرار الدعم في ضوء نتائج التطبيق.
أخيرًا، يقضي القرار بتعديل المادة (الخامسة) من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ، وذلك بحذف الفقرة (8) من البند (أولًا) وإعادة ترتيب الفقرات، وتعديل البند (ثالثًا) ليصبح: “يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (6) و(7) و(8) و(9) بقرار من مجلس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة”، وحذف البند (ثاني عشر) من نفس القرار.






