التحديث في قيمة الضمان المالي
الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، وزير السياحة، أعلن عن صدور قرار وزاري يعدل متطلبات الضمان المالي لترخيص نشاط خدمات السفر والسياحة العامة.
وبموجب هذا التعديل، أصبح الحد المطلوب للضمان المالي خمسين ألف ريال للحصول على الترخيص العادي.
الاستثناء الخاص بنشاط إصدار التأشيرات
استثنى القرار من هذا الحد المنشآت التي ترغب في إدراج نشاط “ترتيب خدمات إصدار التأشيرات للراغبين في القدوم إلى المملكة” ضمن خدماتها.
وللحصول على الترخيص في هذه الحالة، يجب تقديم ضمان مالي بقيمة ثمان مئة ألف ريال سعودي.
إلغاء القرار السابق وتاريخ النفاذ
يحل هذا القرار الجديد محل القرار الوزاري رقم (2301) الصادر في عام 1444هـ، ويُلغي كل ما يتعارض معه.
على أن يبدأ العمل به من مطلع هذا الأسبوع، وقد وجهت الجهات المختصة بإبلاغ من يلزم لتنفيذه ومتابعة تطبيقه.






