عاجل
٢ ربيع الثاني ١٤٤٨ هـ| الثلاثاء، 15 سبتمبر 2026
الرياض +22°C

«أم القرى» تنشر تنظيم التعامل مع إلغاء العقود الاستثمارية للعقارات البلدية المنقولة

قرار مجلس الوزراء ينظم الانتقال الإداري للعقارات

نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى» في عددها الصادر اليوم، قرار مجلس الوزراء رقم (282) المؤرخ في 19 ربيع الأول 1448 هـ، الذي يضع إطاراً لتنظيم التعامل مع العقود الاستثمارية المتعلقة بالعقارات البلدية عند انتقال ملكيتها أو إدارتها من وزارة البلديات والإسكان إلى جهة أخرى بموجب أداة نظامية.

إلزام الجهة الجديدة بالاستمرار أو التعويض

وبحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، فإن القرار يُلزم الجهة التي ينتقل إليها العقار البلدي بالاستمرار في تنفيذ العقد الاستثماري القائم على ذلك العقار، في حال كان العقد لا يزال ساري المفعول، أو تعويض المستثمر عن جميع الأضرار والخسائر التي تنجم عن إلغاء العقد.

تكليف هيئة المقيمين بإعداد آلية التقييم

وكلف القرار الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، بالتنسيق مع الجهات التي تراها مناسبة، بوضع آلية محددة لتقييم الأضرار الناشئة عن إلغاء العقود الاستثمارية للعقارات البلدية التي تنتقل من وزارة البلديات والإسكان إلى جهة أخرى. وتتولى الهيئة رفع ما يستلزم استكمال إجراءات نظامية إلى الجهات المختصة، بما يسهم في وضع إطار واضح لتقدير الأضرار ومعالجة الآثار المترتبة على الإلغاء في هذه الحالات.

المراجع النظامية للقرار

وجاء القرار بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 54302 وتاريخ 6 رجب 1447 هـ، والمشتملة على خطاب وزير البلديات والإسكان رقم 4700431121 وتاريخ 25 جمادى الآخرة 1447 هـ، والذي يتعلق بالمحضر المشترك لوضع آلية للتعامل مع إلغاء العقود الحكومية الاستثمارية للعقارات البلدية.

واستند القرار أيضاً إلى نظام التصرف في العقارات البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 15 ذي القعدة 1392 هـ، ونظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9 رجب 1433 هـ، ولائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي رقم 40152 وتاريخ 29 جمادى الآخرة 1441 هـ. كما جاء القرار بعد الاطلاع على المذكرتين رقم (4116) وتاريخ 4 ذي الحجة 1447 هـ، ورقم (700) وتاريخ 3 ربيع الأول 1448 هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (26-2/48/د) وتاريخ 10 محرم 1448 هـ، وتوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2856) وتاريخ 14 ربيع الأول 1448 هـ.