إقرار النظام الموحد للعمل التطوعي
نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى» قرار مجلس الوزراء رقم (260) الصادر بتاريخ 12/03/1448هـ، والذي يقضي بالموافقة على النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد أتى هذا القرار بعد سلسلة من الإجراءات النظامية والمداولات في الجهات المختصة.
مسار الموافقة والمراجع الرسمية
جاء القرار، بحسب ما أوردته الجريدة اليوم، بعد اطلاع المجلس في جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 84549 وتاريخ 23/10/1447هـ، والمتعلقة بمشروع النظام الموحد. كما تم الاطلاع على مشروع النظام نفسه، بالإضافة إلى نظام العمل التطوعي الحالي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 27/5/1441هـ.
واستند القرار إلى عدد من المذكرات المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وهي: المذكرة رقم (3703) وتاريخ 23/10/1445هـ، والمذكرة رقم (3689) وتاريخ 7/11/1446هـ، والمذكرة رقم (4000) وتاريخ 26/11/1447هـ، والمذكرة رقم (374) وتاريخ 6/2/1448هـ، بالإضافة إلى المحضرين رقم (152) وتاريخ 26/8/1446هـ، ورقم (54) وتاريخ 17/4/1447هـ. كما اطلع المجلس على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1753/46/م) وتاريخ 17/11/1446هـ، وبرقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 13547 وتاريخ 27/8/1447هـ، وقرار مجلس الشورى رقم (25/309) وتاريخ 19/10/1447هـ، وتوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1925) وتاريخ 18/2/1448هـ.
بنود القرار الأربعة
وبعد كامل الإجراءات، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً: الموافقة على النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالصيغة المرفقة لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته (44) المنعقدة بتاريخ 5/12/2023م.
ثانياً: إعمال المادة (الرابعة عشرة) من النظام المشار إليه بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ثالثاً: تعيين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي كجهة مختصة وفق أحكام النظام الموحد.
رابعاً: حلول النظام الجديد محل نظام العمل التطوعي الحالي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 27/5/1441هـ.
المرسوم الملكي المرافق
كما أعد مشروع مرسوم ملكي في شأن البندين (أولاً) و(رابعاً) من هذا القرار، وقد أرفقت صيغته بالقرار ذاته.






