أعلنت الهيئة العامة للموانئ – موانئ – عن إلزام الوكلاء الملاحيين بتحديد الوجهة النهائية والجهة المستفيدة لحاويات الترانزيت قبل وصول السفن إلى الميناء. وشملت المتطلبات إكمال التعاقد أو الترتيب المسبق لخدمة النقل اللاحق، وتحديد الناقل البري أو مزود الخدمات اللوجستية المسؤول عن تنفيذ عملية النقل، مع ضرورة إمداد الهيئة أو مشغل المحطة بالبيانات المتعلقة بالنقل عند الطلب.
متطلبات الوثائق والاحتفاظ بالسجلات
يتعين على الوكيل الملاحي الاحتفاظ بالمستندات والاتفاقيات التي تدعم ترتيبات النقل اللاحق وتقديمها للهيئة إذا طُلب ذلك. ويُطبق هذا الإجراء اعتباراً من الاثنين المقبل 15 يونيو 2026.
أسباب اتخاذ القرار
كشفت الهيئة أن بعض الحاويات الواردة إلى المملكة والتي تحتاج إلى نقل لاحق إلى وجهاتها النهائية تظل في الموانئ لفترات تفوق الحدود التشغيلية المستهدفة، نتيجة عدم إكمال الترتيبات قبل وصولها. وتسبب هذه الظاهرة احتلال الساحات والمرافق، ما يؤثر سلباً على كفاءة استغلال الطاقة الاستيعابية للموانئ.
التعميم الجديد على المشغلين
تم إصدار تعميم يُحظر على جميع مشغلي الموانئ تفريغ أو مناولة أو تخزين أي حاوية ترانزيت تتطلب نقلاً لاحقاً ما لم تُحدَّد وترسَّخ ترتيبات النقل – بما في ذلك الوجهة النهائية والناقل المسؤول – قبل وصول السفينة. كما يجب أن تُستكمل عملية إخراج الحاويات خلال فترة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تفريغها، ما لم تُصدر الهيئة استثناءً.
يتحمل الوكيل الملاحي مسؤولية إتمام نقل الحاويات إلى وجهتها النهائية، سواء تم النقل عبر ناقل بحري أو بري أو أي طرف متعاقد معه. في حال تعذر إكمال النقل لأي سبب، يلتزم الوكيل باتخاذ الإجراءات اللازمة خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بالمشكلة أو من تاريخ إشعاره من قبل الهيئة أو مشغل المحطة، بما في ذلك إعادة ترتيب النقل أو تصدير الحاوية إلى ميناء آخر أو إلى ميناء الشحن الأصلي.
العقوبات والإجراءات التنظيمية
احتفظت الهيئة بحقها في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات تشغيلية، مثل رفض تفريغ أو مناولة أو تخزين الحاويات المخالفة، أو تعليق استقبال حاويات الترانزيت للخط أو الوكيل المخالف، وتحميل الوكيل كافة التكاليف والأجور الناجمة عن ذلك. كما يمكن فرض غرامات مالية وفق الأنظمة السارية، ونقل الحاويات إلى ساحات أو مناطق لوجستية أو مخازن معتمدة على نفقة الوكيل.
يتعين على مشغل المحطة إبلاغ الهيئة فوراً بأي حاوية من المتوقع أن تتجاوز المدة المحددة في التعميم، وتقديم تقرير أسبوعي عن الحاويات القائمة ومواعيد بقاءها والإجراءات المتخذة، أو عند طلب الهيئة ذلك.
الجدول الزمني لإنهاء النقل
حددت الهيئة أن يُستكمل نقل جميع حاويات الترانزيت الموجودة في موانئ المملكة إلى وجهاتها النهائية أو إعادة تصديرها في أقصى مدة لا تتجاوز 14 يوماً للعبارات التي وصلت قبل تاريخ النفاذ. وفي حال عدم الالتزام، تُعد بقاء الحاويات داخل الميناء مخالفة لمتطلبات الترانزيت، ويتحمل الوكيل جميع رسوم التخزين والمناولة وأي تكاليف أخرى من تاريخ انتهاء المهلة وحتى تصديرها أو إخلائها.
تحتفظ الهيئة بحقها في تعليق استقبال حاويات الترانزيت للخط أو الوكيل المخالف في جميع موانئ المملكة حتى تُزال أسباب المخالفة وتُعالج الحاويات المتضررة، مع حقها في اتخاذ أي إجراءات تنظيمية أو تشغيلية أخرى تراها مناسبة.
أضافت الهيئة أن قبولها أو موافقة مشغل المحطة على تفريغ أو تخزين حاوية لا يضمن استمرارية استقبالها إذا رأت الهيئة أن ذلك يهدد الكفاءة التشغيلية أو القدرة الاستيعابية أو استمرارية سلاسل الإمداد. وتحتفظ بالسلطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي أثر سلبي نتيجة بقاء الحاويات داخل الموانئ.
تأتي هذه التعليمات في إطار التعميم رقم (12) لسنة 2026، الذي يؤكد ضرورة اتخاذ ترتيبات استباقية لضمان إكمال نقل أو إعادة تصدير حاويات الترانزيت ضمن الأطر الزمنية المحددة، حفاظاً على سلاسة الحركة التشغيلية واستخدام فعال للطاقة الاستيعابية للموانئ.






