أعلنت وزارة التجارة أن جميع متاجر ومحلات بيع الذهب والمجوهرات ملزمون بالالتزام التام بأحكام اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذلك بعد انتهاء الفترة الاستثنائية التي استمرت نصف عام لتصفية المخزون من القطع المصنعة أو المستوردة قبل سريان التعديلات الجديدة.
انتهاء المهلة الاستثنائية
في بيان موجه إلى قطاع الأعمال، أشارت الوزارة إلى أن البند الثالث من اللائحة التنفيذية المعدلة كان يتيح مؤقتاً عرض وبيع القطع التي يقل عيارها عن الحد النظامي بأربع أسهم أو أجزاء كحد أقصى. وقد انتهت هذه الفترة، وبالتالي لا يجوز بعد الآن الاستفادة من هذا الاستثناء.
عودة الالتزام بالحدود النظامية
وبعد انتهاء المهلة، أُعيد تطبيق حدود المطابقة الأصلية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. أي منتج لا يفي بالحدود المحددة يُعتبر غير مطابق للأنظمة والمواصفات المعتمدة، بغض النظر عن تاريخ صناعته أو استيراده.
العُيارات الرسمية للمعادن الثمينة
وفقاً للتعديلات المعتمدة، تُحدد العيارات الرسمية للذهب بـ 24، 22، 21 و18 قيراطاً. أما الفضة فتنقسم إلى درجات نقاء 999، 925، 900 و800 في الألف، بينما يُصنّف البلاتين بدرجات 999، 950 و850 في الألف.
هدف الإجراء وتعزيز حماية المستهلك
يأتي هذا الإجراء ضمن مسعى الحكومة لتعزيز حقوق المستهلك ورفع مستوى الالتزام في سوق المعادن الثمينة، مع ضمان أن جميع المنتجات المتداولة تتوافق مع المواصفات النظامية المعتمدة في المملكة.






