هدف اللائحة ونطاق تطبيقها
تبدأ الهيئة العامة للنقل في تطبيق اللائحة التنفيذية التي تنظم فحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية داخل جميع مناطق ومحافظات المملكة. تهدف اللائحة إلى وضع إطار للترخيص يحدد الشروط الفنية اللازمة لممارسة هذا النشاط، وضمان توافق الإجراءات مع الأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
الاشتراطات الفنية للحصول على الترخيص
اشترطت اللائحة على المنشآت الراغبة في مزاولة النشاط توظيف فنيين يحملون شهادات اعتماد صادرة عن الشركة المصنعة أو عن منشأة مرخصة لمزاولة نفس النشاط. كما يجب توفير المعدات الكافية في مقر المنشأة، بما فيها الأجهزة المتخصصة المذكورة في كتيبات الشركة المصنعة والمعدات المحمولة اللازمة لأداء الأعمال على ظهر السفن. ويتعين على المنشأة الاحتفاظ بنسخة شاملة ومحدثة من تعليمات الشركة المصنعة لكل نوع من معدات الإنقاذ، وفقًا لما تقرره الشركة أو الجهات التنظيمية المحلية أو المنظمة الدولية المختصة. بالإضافة إلى ذلك، يلزم وجود مركز في المدينة التي يُمنح فيها الترخيص بما يتوافق مع متطلبات الجهات ذات العلاقة، وتطبيق نظام جودة يتوافق مع أحدث إصدار من مواصفات ISO 9000 وتعديلاتها.
مدة الترخيص والشروط المرتبطة به
تمنح الهيئة الترخيص الرئيسي باسم المنشأة لمدة ثلاث سنوات، ولا يجوز للمنشأة الاستمرار في ممارسة النشاط بعد انتهاء هذا الترخيص أو إلغائه أو خلال أي فترة إيقف. ويشترط الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع تمارس من خلاله المنشأة النشاط، على أن تكون صلاحية الترخيص الفرعي مرتبطة مباشرة بسريان الترخيص الرئيسي.
المخالفات والغرامات المقررة
حددت اللائحة ثلاث عشرة مخالفة تستوجب عقوبة مالية، حيث لا تتجاوز الغرامة عن خمسة آلاف ريال لكل مخالفة. تشمل المخالفات عدم حفظ السجلات والبيانات المطلوبة، أو عدم تمكين الهيئة أو هيئات التصنيف المفوضة من أداء مهامها، وتقديم بيانات أو وثائق غير صحيحة، وممارسة المتنازل إليه للنشاط قبل إتمام نقل الترخيص. كما تشمل ممارسة النشاط بواسطة عامل غير حاصل لبطاقة فني صادرة عن الهيئة، أو مزاولة النشاط دون ترخيص مزاولة، وذلك بهدف تنظيم أعمال فحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد معدات الإنقاذ البحرية وتعزيز الالتزام بالمتطلبات الفنية والتنظيمية.






