عاجل
السبت، 17 أكتوبر 2026٥ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـالرياض 23°C

تفاصيل جدول الجزاءات الجديد للمخالفات التجارية والتموينية في السعودية

16/10/2026 15:02

المخالفات المتعلقة بالأسعار والفواتير

حدد جدول الجزاءات الجديد غرامات مالية على الامتناع عن البيع أو عدم إصدار الفاتورة تصل إلى ألف ريال، كما تُفرض غرامة مماثلة عندما لا يُظهر السعر على البضاعة المعروضة.

أما رفع أسعار السلع التموينية عن السعر المحدد بقرار وزير التجارة أو مخالفة الأسعار التي تضعها الجهة المختصة، فتُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز مائة ألف ريال، وتُحسب وفق الفرق بين السعر المحدد وسعر البيع لكل صنف مخالف.

التلاعب ببيانات المنتج أو عرض سلع مجهولة المصدر أو comportant معلومات مضللة يؤدي إلى غرامة تصل إلى خمسة آلاف ريال وتعتبر مخالفة جسيمة لا تستدعي إنذاراً أو مهلة تصحيحية قبل تطبيق العقوبة.

كما تشمل المخالفات عدم الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع، واختلاف السعر النهائي عن السعر المعلن، وعدم صحة بيانات المنتج أو التواصل، واستخدام عبارات تمنع الاسترجاع أو الاستبدال خلافاً للأنظمة، إضافة إلى عدم إدراج وصف مختصر للمنتج في الفاتورة، وعدم التقيد بضوابط التخفيضات والمسابقات، والاستخدام غير اللائق لرموز الدول والشعارات الدينية أو الطائفية. وتكون الغرامة الأساسية لهذه المخالفات ألف ريال مع تطبيق آلية تصاعدية حسب تصنيف الموقع، وتضاعف عند التكرار في الحالات التي حددها الجدول.

الإجراءات الخاصة بالدفع الإلكتروني

فيما يخص الدفع الإلكتروني، يفرض الجدول غرامة تصل إلى ألف ريال عند عدم توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام، بينما تصل الغرامة إلى ألفي ريال عند الامتناع عن استخدام تلك الوسائل، مع مهلة تصحيحية قدرها سبعة أيام لهذه المخالفة وأربعة عشر يوماً لعدم توفير وسائل الدفع.

مخالفات المخابز والدقيق المدعوم

بالنسبة لقطاع المخابز، تُفرض غرامة خمسة آلاف ريال عندما يتجاوز هدر الدقيق أو العجين أو الخبز نسبة خمسة في المائة من الكمية الأسبوعية المخصصة للمنشأة، وتصل الغرامة إلى عشرة آلاف ريال عند إعادة تعبئة الدقيق المدعوم أو استخدامه في أغراض غير المخصصة له.

كما تُعاقب المخابز الآلية والنصف آلية التي تستلم دقيق «معان» ولا تنتج الخبز المفرود أو الصامولي بغرامة تصل إلى ألف ريال.

الجزاءات العامة والمهل التصحيحية

يعتمد الجدول تصنيفاً للغرامات بحسب الأمانات والبلديات، بحيث تتدرج المبالغ من أعلى إلى أقل حسب نوع المخالفة، وتحدد مهلة تصحيحية تبلغ أربعة عشر يوماً لمعظم المخالفات غير الجسيمة، وثلاثين يوماً لعدم فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة.

ويُ نصّ على مضاعفة الغرامة عند التكرار في عدد من المخالفات، كما يربط بعض الإجراءات التصحيحية بمرور أربعة عشر يوماً من تاريخ توقيع الغرامة وفقاً لنوع المخالفة.

ويؤكد أن تطبيق هذه الجزاءات يقتصر على ما يدخل ضمن اختصاص وزارة التجارة، دون الإخلال بالاختصاصات الأخرى المحددة بالأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.