أهداف الصندوق واختصاصاته
يهدف الصندوق إلى تنويع مصادر التمويل وتطوير آلياته في مؤسسات التعليم العالي، وتنمية مواردها الذاتية، واستثمار أموالها وأصولها، وإدارة هذه الاستثمارات، ودعم ومتابعة مشاريع المؤسسات بما يحقق الاستدامة المالية ويزيد قدرتها على أداء دورها التنموي.
ولتحقيق هذه الأهداف يتمتع الصندوق باختصاصات واسعة تشمل وضع السياسات والخطط والبرامج ذات العلاقة، وإقامة المشاريع النافعة للمؤسسات أو المساهمة فيها، وإدارة استثمارات وأصول وأموال المؤسسات بالاتفاق معها، وتشغيل مرافق المؤسسات سواء منفرداً أو بالاشتراك مع الغير، واستثمار المبالغ المتحصلة من ترشيد مكافآت الطلاب وفق القواعد المقررة، والاستثمار في جميع أنواع الأدوات المالية والأوراق المالية والعقارات والتصرف فيها بالبيع أو الرهن، وتقاضي مبالغ مالية مقابل الخدمات التي يقدمها، وتأسيس الشركات والمنشآت الخاصة داخل المملكة لتحقيق أهدافه، وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جهات خارجية، وعقد المؤتمرات والندوات داخل المملكة وخارجها، وتمثيل المملكة في حدود اختصاصه، ودعم البحوث والدراسات وتقديم المشورة المالية والاقتصادية والفنية والتدريب، وتحفيز خطط تنمية التعليم وتمويلها، والقيام بأي نشاط يجيزه المجلس ويتفق مع طبيعة عمل الصندوق.
تشكيل مجلس الإدارة وإجراءاته
يتكون مجلس الصندوق من رئيس هو الوزير، وعضوية الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات، وممثل من وزارة التعليم، وممثل من وزارة المالية، وممثل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وثلاثة ممثلين من مؤسسات التعليم العالي، واثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات ذات العلاقة، والرئيس التنفيذي.
يُعين الأعضاء الممثلون لمؤسسات التعليم العالي وذوي الخبرة بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الرئيس، وتستمر عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة.
يجب أن لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن الثالثة عشرة أو ما يعادلها.
يختار الرئيس نائبه من بين ممثلي الجهات الحكومية المذكورة في المادة.
يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الصندوق واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، ومن صلاحياته إقرار السياسات والخطط والبرامج، وضوابط الصرف على المؤسسات، وقبول النظارة على الأوقاف المخصصة للمؤسسات، وإقرار الهيكل والدليل التنظيمي، وإقرار اللوائح المالية والإدارية بالتنسيق مع وزارات المالية والموارد البشرية، والموافقة على الحساب الختامي والتقرير السنوي، واعتماد الميزانية السنوية، والموافقة على استثمارات الصندوق وتملك الأصول والعقارات، والموافقة على سياسة تشغيل المرافق، والموافقة على الشراكات المحلية والدولية، وتأسيس الشركات والمنشآت الخاصة، والموافقة على المقابل المالي للخدمات، وتعيين مراجع حسابات خارجي وداخلي، واعتماد تقرير المراجع، والنظر في التقارير الدورية، والموافقة على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وقبول الهبات والمنح والتبرعات والوصايا وريع الأوقاف، والموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للصندوق، وتشكيل لجان دائمة أو مؤقتة وتفويض بعض الاختصاصات للرئيس أو أعضاء المجلس أو منسوبي الصندوق وفق ما يقتضيه سير العمل.
تعقد اجتماعات المجلس دورياً ثلاث مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة وفقاً لتقدير الرئيس أو نائبه أو طلب ثلث الأعضاء، وتوجه الدعوة كتابة قبل الاجتماع بسبعة أيام مع جدول الأعمال، وتعقد في مقر الصندوق أو أي مكان آخر داخل المملكة بقرار الرئيس أو نائبه، ويحتاج صحة الاجتماع إلى حضور أغلبية الأعضاء بما فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ويمكن دعوة خبراء لحضور الاجتماع وتقديم الرأي دون حق التصويت، ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت أو تفويض آخر، وتثبت المداولات والقرارات في محاضر عربية يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويمكن للعضو المعترض تسجيل اعتراضه في المحضر، ويجوز عقد الاجتماعات والتصويت عن بعد باستخدام التقنية، ويعين المجلس أميناً بناءً على ترشيح الرئيس يتولى إعداد الاجتماعات وتسجيل المحاضر، ولا يجوز للرئيس التنفيذي التصويت على القرارات التنفيذية، ولا يجوز لأي عضو أو للأمين إفشاء أسرار الصندوق بعد انتهاء العضوية أو العمل، ويمكن اتخاذ القرارات بالتمرير على الأعضاء مع توقيع جميع الأعضاء على أن يُعرض على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في المحضر.
مهام الرئيس التنفيذي
يكون للصندوق رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد أجره ومزاياه المالية بما لا يتعارض مع الأنظمة، ويكون مسؤولاً عن إدارة شؤون الصندوق، وتتركز مسؤولياته في إعداد السياسات والخطط والبرامج ورفعها للمجلس لإقرارها، وإعداد ضوابط الصرف ورفعها للمجلس، واقتراح الهيكل والدليل التنظيمي ورفعهما للمجلس، واقتراح اللوائح المالية والإدارية ورفعها للمجلس، واقتراح تملك الأصول والعقارات والتصرف فيها ورفعها للمجلس، واقتراح سياسة تشغيل المرافق ورفعها للمجلس، والإشراف على إعداد ميزانية الصندوق والحساب الختامي والتقرير السنوي، واقتراح الشراكات المحلية والدولية ورفعها للمجلس، واقتراح تأسيس الشركات والمنشآت الخاصة وملكية الحصص أو الأسهم ورفعها للمجلس، واقتراح المقابل المالي للخدمات ورفعه للمجلس، والصرف من ميزانية الصندوق واتخاذ الإجراءات المالية وفق الأنظمة والصلاحيات المفوضة، والتوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقة المجلس وفقاً للإجراءات النظامية، وتمثيل الصندوق أمام القضاء والجهات الحكومية داخل المملكة وخارجه مع إمكانية التفويض، وتعيين منسوبي الصندوق والإشراف عليهم وفق اللوائح الإدارية والمالية، والتعاقد مع المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء ضمن نشاط الصندوق وفق اللوائح المعتمدة، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس، وأداء أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس ضمن الاختصاص، ويجوز له تفويض بعض اختصاصاته إلى منسوبي الصندوق ما لم يتعارض مع الأنظمة.
الموارد المالية والإجراءات المحاسبية
تتكون موارد الصندوق من المبالغ التي تحققها مؤسسات التعليم العالي من ترشيد مكافآت الطلاب وتنظيمها وفق القواعد المقررة، والمقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها، والهبات والمنح والتبرعات والوصايا وريع الأوقاف التي يقبلها المجلس وفق الإجراءات النظامية، وعوائد استثماراته وفوائض الأموال المدورة من سنوات سابقة، وعوائد تشغيل واستخدام مرافق وأصول مؤسسات التعليم العالي، وأي مورد آخر يقره المجلس متوافقاً مع اختصاصاته ولا يخالف الأنظمة.
يفتح الصندوق حساباً له في البنك المركزي السعودي يودع فيه أمواله، وله فتح حسابات أخرى في البنوك المرخص لها العمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق لوائحه المالية، ويخصص لكل مؤسسة حساب خاص داخل الصندوق لترصد فيه إيرادات استثمار أصولها ويصرف منه على متطلباتها واحتياجاتها.
يرفع الصندوق إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوماً من انتهاء كل سنة مالية تقريراً سنوياً عن إنجازاته وصعوباته ومقترحاته لتحسين العمل، ويخضع لرقابة الديوان العام للمحاسبة حيث يعين المجلس مراجع حسابات خارجي أو أكثر من المرخص لهم بالمملكة لتدقيق حسابات الصندوق ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابهم، ويرفع تقرير المراجع إلى council ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.
كما يرفع الصندوق حسابه الختامي السنوي إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوماً من انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
يخضع منسوبو الصندوق لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، ويُنشَر التنظيم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.






