الإحصاء الأخير لتصاريح العمل على مدار الساعة
أعلنت وزارة البلديات والإسكان أن عدد التصاريح السارية للعمل على مدار الساعة بلغ 35,284 تصريحًا مع نهاية سبتمبر 2026، في إطار جهودها لتنظيم ممارسة الأنشطة التجارية خلال الساعات الإضافية وتوفير خيارات أوسع أمام المنشآت لتقديم خدماتها وتلبية احتياجات المستفيدين.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد بن عوض الظفيري أن هذه التصاريح تمنح المنشآت المسموح لها وفق الضوابط مرونة في تنظيم أوقات التشغيل وفقًا لاحتياجاتها وطبيعة الطلب على خدماتها، مع الالتزام بالضوابط المعتمدة.
الشروط والضوابط المنظمة للتصريح
يترتب على تصريح العمل لمدة 24 ساعة وجود ترخيص بلدي سارٍ، ويستلزم موافقة الأمانة أو البلدية المختصة، بالإضافة إلى التزام صاحب التصريح بالاشتراطات المنظمة للنشاط والأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الحكومية ذات العلاقة، واستيفاء المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط في الموقع المرخص له.
وأشار إلى أن الأمانات تحدد المواقع والشوارع التجارية المناسبة لمزاولة الأنشطة التي تعمل على مدار الساعة، مع مراعاة عدم تأثيرها على الأحياء السكنية، موضحًا أن ملاءمة الموقع تعد عنصرًا أساسيًا في تنظيم التشغيل الممتد والتوفيق بين احتياجات المنشآت التجارية وراحة سكان الأحياء المحيطة.
وبين أن الفترة التي ينظمها التصريح تبدأ بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا وتنتهي عند الخامسة صباحًا، على أن تخضع أوقات العمل خلال شهر رمضان والأعياد للضوابط المنظمة لها، داعيًا أصحاب المنشآت إلى التعرف على المتطلبات المرتبطة بأنشطتهم ومواقعهم قبل التقدم بطلب التصريح.
الاستثناءات من المقابل المالي وإجراءات التقديم
لفت إلى أن الضوابط تستثني من المقابل المالي محطات الوقود (مضخات التعبئة) والمنشآت الطبية وقصور الأفراح والاستراحات والأنشطة التعليمية، وفق نطاق الاستثناء المحدد لكل نشاط، مؤكدًا أن الاستثناء من المقابل المالي لا يعني الإعفاء من إصدار التصريح، وأن المنشآت المشمولة بالاستثناء تلتزم بالحصول على الموافقات اللازمة واستيفاء المتطلبات البلدية والأمنية مثل تركيب كاميرات المراقبة.
وأضاف أن التقديم على التصريح يتم إلكترونيًا عبر منصة “بلدي”، ويُرتبط برخصة النشاط التجاري دون الحاجة إلى مراجعة الجهة، ومدة سريانه سنة واحدة، داعيًا أصحاب المنشآت الراغبة في الاستفادة من الخدمة إلى الاطلاع على تفاصيلها والتحقق من الاشتراطات والموافقات المطلوبة بحسب نوع النشاط.
يمكن الاطلاع على ضوابط تصريح العمل لمدة 24 ساعة، والتعرف على متطلبات إصدار التصريح والأنشطة المستثناة من المقابل المالي، عبر موقع وزارة البلديات والإسكان على الرابط https://momah.gov.sa/ar/node/16930.






