نشرت الجريدة الرسمية نظامًا يحدد كيفية حفظ وإدارة الأموال التي تُحجز أو تُصادر في قضايا غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، إضافة إلى جرائم تمويل الإرهاب. يُصبح النظام ساريًا بعد انقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، وقد صادقه مجلس الوزراء.
تكوين اللجنة الدائمة للإشراف
يتضمن القرار تشكيل لجنة دائمة تتولى الإشراف على تنفيذ النظام، يرأسها رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة الداخلية، والمالية، والعدل، والتجارة، والاستثمار، وكذلك البنك المركزي السعودي، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة السوق المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إضافة إلى خبير مختص في الشؤون المحاسبية والمالية من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين.
تعريف الأموال المحجوزة والمصادرة
وفق المادة الأولى، تُعرّف الأموال المحجوزة بأنها تلك التي أصدر عن المحكمة المختصة أو الجهة المختصة أمرًا بحجزها، استنادًا إلى أحكام نظام مكافحة غسل الأموال أو نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. أما الأموال المصادرة فتمثل ما تُستخرج من الجريمة أو ما يُستخدم كوسيلة فيها، وتُحكم عليها المحكمة بالحرمان الدائم.
أهداف النظام وآلية العمل
يهدف النظام إلى تنظيم حفظ الأموال المحجوزة بحيث تُحافظ من أي استغلال أو إخفاء أو تعدٍ، وإدارة الأموال المصادرة بما يخدم المصلحة العامة والخاصة، ويساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. وتكلف الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين حفظ هذه الأموال وإدارتها بناءً على أوامر قضائية تنقلها إليها الجهات المختصة.
مهام الهيئة وإجراءاتها
تحدد المادة الرابعة مجموعة من الواجبات التي يجب أن تقوم بها الهيئة، أبرزها وضع خطط وقواعد وأساليب لحفظ وإدارة الأموال بما يتناسب مع طبيعتها، وإبرام عقود مع جهات ذات صفة اعتبارية عامة أو خاصة لإدارة الأموال التي تتطلب خبرات فنية غير متوفرة داخليًا، على أن تكون تلك الجهات مملوكة لسعوديين. كما يجوز للهيئة فتح حسابات مستقلة في البنك المركزي أو في أي بنك مرخص داخل المملكة لإيداع الأموال المحجوزة.
تشمل أنشطة الهيئة تنفيذ الخطط الموضوعة، رفع الدعاوى أو متابعة المطالبات المتعلقة بالأموال، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحمايتها من أي تعدٍ أو استغلال. تنتهي مهمة الهيئة عندما يصدر أمر من المحكمة المختصة بإعادة الأموال أو مصادرتها، على أن تُعيد الهيئة ما تم حفظه وإدارته إلى المحكمة خلال تسعين يومًا من صدور ذلك الأمر، وفقًا للائحة التي يحددها المجلس خلال نفس الفترة.
ستُصدر اللائحة التنفيذية خلال تسعين يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، وتُطبق اعتبارًا من تاريخ سريان النظام.






