أعلن مركز التحكيم الرياضي السعودي، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، عن إقرار تعديلات جديدة على نظامه الأساسي. وقد حازت هذه التعديلات على موافقة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية خلال اجتماعها التاسع والعشرين الذي عُقد يوم الأربعاء 6 مايو 2026م، استناداً إلى اقتراحات صادرة عن مجلس إدارة المركز.
توسيع اختصاص المركز في المنازعات المالية
شملت التعديلات تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة، التي تحدد مهام المركز. تم تعديل البند (أ) وإضافة بند (ب) جديد يوسع اختصاص المركز ليشمل النظر في الخلافات المالية الناشئة عن عقود الرعاية، أو الاستثمارات الرياضية، أو حقوق البث التلفزيوني والإذاعي، أو تنظيم الفعاليات الرياضية وغيرها. يشترط أن يكون أحد المتنازعين عضواً في المنظومة الرياضية، وأن يتضمن العقد أو أي اتفاق مكتوب لاحق بنداً يلزم الطرفين باللجوء إلى التحكيم عبر المركز.
إضافة شرط التحكيم في غرفة التحكيم العادي
كما تم تعديل المادة التاسعة عشرة التي تنظم غرفة التحكيم العادي، حيث أضيف شرط جديد يلزم بوجود إشارة صريحة في العقد أو في اتفاق مكتوب لاحق إلى اللجوء إلى التحكيم من خلال المركز. هذا التعديل يهدف إلى توحيد الإجراءات وتأكيد صفة التحكيم كوسيلة حل معتمدة.
تصريحات الإدارة حول التعديلات
أكد أ.د. محمد بن ناصر باصّم، رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي، أن هذه الإضافات تمثل استمراراً لجهود المركز في تحسين الإطار النظامي والإجرائي المتعلق بالنزاعات الرياضية والمالية المرتبطة بالرياضة. وأشار إلى أن التعديلات تعكس استجابة للزيادة السريعة في عدد عقود الرعاية والاستثمار الرياضي، وتساهم في توضيح اختصاص المركز من خلال إقرار شرط وجود اتفاق تحكيمي مكتوب، ما يعزز قابلية تنفيذ أحكامه ويقوي استقرار البيئة الاستثمارية والقضائية في القطاع.
آلية النشر والفعالية القانونية
يستند نشر هذه التعديلات إلى المادة السابعة والأربعين من النظام الأساسي للمركز، التي تنص على ضرورة إتاحة النظام أو أي تعديل له على الموقع الإلكتروني للجهة خلال سبعة أيام كحد أقصى من تاريخ إبلاغ المجلس بالموافقة. يصبح النظام ساري المفعول اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره على الموقع.






