أصدر معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً يقضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/237). وقد جرى نشر هذه اللائحة اليوم في الجريدة الرسمية (أم القرى)، على أن يدخل حيز التنفيذ بالتزامن مع بدء سريان النظام في 29 أكتوبر 2026.
إقرار اللائحة التنفيذية
تتضمن اللائحة التنفيذية أربعاً وخمسين مادة تنظم إجراءات التنفيذ ومددها الزمنية والضوابط المرتبطة بها. وتهدف هذه المواد إلى رفع كفاءة عمليات استيفاء الحقوق، مع الحفاظ على الضمانات القانونية المقررة لكل من الدائن والمدين.
تفاصيل المواد والضوابط
تحدد اللائحة أيضاً الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا النفقة والحضانة والزيارة، إضافة إلى وضع شروط تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة. كما تتناول اللائحة الأوامر والقرارات القضائية التي يحق للأطراف التظلم منها.
التوازن بين الحقوق والالتزامات
تأتي هذه اللائحة تنفيذاً لأحكام نظام التنفيذ، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الأطراف والتزاماتهم في إجراءات التنفيذ، بما ينعكس إيجاباً على سير العمل القضائي والعدالة الإجرائية.






